ففيه منع كلية الكبرى، بل منع الصغرى أيضا، على ما يأتي التنبيه عليه (1).
وإن رجع إلى أن إنشاء الوقف شرع لذلك، ففيه أنه مصادرة.
ولا لأنه صدقة والصدقة اقتضاؤها زوال الملك (2)، لمنع كلية الكبرى; لإمكان كونه صدقة باعتبار منافعه، وسيأتي الكلام في منع كونه صدقة رأسا (3).
بل للإجماع (4)، بل الظاهر كونه ضروريا عند المتشرعة، بل التنافي بين كون الشئ وقفا، وكونه ملكا للواقف، كأنه ضروري عند العوام، فضلا عن الخواص.
ويمكن الاستدلال عليه أيضا: بأن اعتبار الملك عند العقلاء، إنما هو فيما له أثر ولو في الجملة، والواقف بعد تمام الوقف لا مساس له به; لا في المنافع، ولا في التصرف في العين مطلقا، فلا يكون ملكا بعد ما كان الملك وسائر الاعتبارات العقلائية في العقود والإيقاعات وغيرهما، من الاعتبارات المستتبعة للعمل، والاعتبار الصرف - بلا أثر - لغو.
إلا أن يقال: إن زوال الأثر مطلقا ممنوع; لإمكان كونه ملكا لأجل رجوعه إليه عند انقراض الموقوف عليه، وصحة بيعه عند مجوزاته، فتأمل.
وكيف كان: لا ينبغي الإشكال في زوال ملك الواقف.