إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه السلام:
الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
(563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن ارض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فأجاب عليه السلام ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.
(564) 11 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة؟
قال: يجوز.
(565) 12 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن