هو الكشف، خصوصا صحيحة ابن قيس (1)، فإن الظاهر من ذيلها أن الابن الذي باع الوليدة كان صغيرا، فكان على المشتري أن لا يستولدها، لظهور حاله في عدم كونه مأذونا، ولا أقل من الشك، ومع ذلك ترك (عليه السلام) نهيه عما صنع بالوليدة، ولا يصح ذلك إلا على الكشف. وإلحاق الولد بالوليدة بعد الإجازة دليل الكشف، وهكذا عدم تغريم القيمة بالنسبة إلى المنفعة المستوفاة.
وكذا خبر عروة (2)، فإن إقرار صحة البيع المترتب على شرائه الأول بقوله: " بارك الله لك في صفقة يمينك " لا يصح على النقل، للزوم جواز التصرف في المثمن، مع كونه باقيا على ملك المشتري الثاني قبل صدور الإجازة من البائع الأول، الذي باع الشاتين بدرهم، فتعين القول بالكشف.
بل مصححة أبي عبيدة (3) في إرث الزوجة - بعد البلوغ والحلف - من الزوج الميت صريحة في الكشف، إذ على تقدير النقل لم يكن ذلك من الإرث في شئ، بل هو الحكم القهري على ورثة الميت بأخذ المال من يدهم بعد الانتقال إليهم.