واجعلني في حل، فأخذت المال منه، وأبيت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتى أستطلع رأيك، فما ترى؟
قال فقال: " خذ الربح، وأعطه النصف وأحله، إن هذا رجل تائب، و * (الله يحب التوابين) * " (1).
والإشكال في سنده بعدم توثيق أوائل السند (2)، ممكن الدفع، لفتوى الأصحاب - كما يظهر من " الوسائل " - بها، ولوجودها في " الفقيه " (3) ولوجود ابن محبوب - وهو الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع - ومحمد بن علي بن محبوب القمي الأشعري اللذين عرف من حالهم عدم بنائهم على نقل مطلق الأحاديث، ولما تقرر منا: من أن الذي لا يكون خبره حجة هو المتهم في قوله، ولا يشترط الوثاقة المصطلحة (4)، فتدبر وتأمل.
والشبهة في دلالتها: بأنها على خلاف القاعدة، لظهور حال الراوي في أنه اتجر على الذمة، فلا يكون الربح لصاحب المال (5).
مدفوعة أولا: بأن من المحتمل كون الوديعة عروضا، ولا منع من إطلاق " المال " عليه، ولا ينافيه إرجاعه إليه بربحه، لأنه بعد السنين رجع إليه كما هو المتعارف، فإذن تنبه إلى خيانته، فأتاه وأدى ربحه