11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما.
[32862] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[32863] 2 - وعنهم عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا