والقول بكفاية إجازة من كان مالكا، أو من هو المجهولة مالكيته، واضح الضعف، وفي غاية السقوط، لشهادة وجدانهم على أن من يجيز هو المالك المعلومة مالكيته واقعا وظاهرا.
ثالثها: بناء العقلاء ومرتكز العرف على أن العقد بدون الإجازة ليس بشئ، ولا يكون موضوعا لحكمهم بالنقل والانتقال، وهذا هو الظاهر الذي لا غبار عليه، ولا شبهة تعتريه، فعليه يلزم رجوع الكشف الحقيقي إلى الحكمي، لأن حكم العقلاء خلاف ما استظهروه من النصوص الخاصة في المسألة.
فتوهم أن الكشف الحقيقي وإن لم تساعد عليه القواعد العامة، إلا أنه منع من قيام الأدلة الخاصة عليه، فاسد، لأنه يخرج عن كونه حقيقيا، كما لا يخفى.
رابعها: يلزم على الكشف إشكالات يشكل الفرار منها، خصوصا على بعض أنحائه:
فمنها: أن المالك المريد للإجازة في الغد، لا يجوز له التصرف قبل الإجازة، لأنه من التصرف في مال الغير.
ومنها: أن المشتري العالم بالإجازة فيما بعد، يجوز له التصرف فيما انتقل إليه، لأنه ماله.
ومنها: أن المردد في لحوق الإجازة - مشتريا كان، أو مالكا - ممنوع عن التصرف، لأن احتمال كونه ملكا لأحدهما، مساوق لاحتمال كونه ملكا للآخر، فالمالك ممنوع للاحتمال المذكور، وهكذا المشتري.
وأما التمسك بالاستصحاب فسيأتي ما فيه في المرحلة الثانية.