إلى صاحبه.
وثانيا: ما اشتهر " من أن المال المشترى بالثمن الكلي، ينتقل إلى البائع انتقالا صحيحا ولو كان مريدا رد الثمن المسروق إليه " غير تام عندنا، فلعله كان في القصة المزبورة من هذا القبيل.
وثالثا: لا منع من الالتزام بخلاف القاعدة من هذه الجهة، بعد كونها موافقة لقاعدة الكشف، أي أن مفاد الرواية لزوم إرجاع الربح إلى صاحبه، وهذا لا يصح إلا على الكشف، بناء على ظهور حال الراوي في اتجاره كثيرا، فأوقع التجارات المترتبة الفضولية على الوديعة أولا، وعلى عوضها المأخوذ ثانيا، وهكذا حتى ربح أربعة آلاف درهم، ولا معنى لكون الربح له إلا على الكشف.
وبعبارة أخرى: الربح كالنماء، فكما أن النماء على النقل للطرف، وعلى الكشف للمجيز، فكذلك الربح، وقضية الرواية أن الربح للمجيز، فيعلم منه: أن بإجازته يكشف أن ما استربح الراوي، واقع على ملك المجيز.
وإن شئت قلت: في مراد السائل احتمالان:
أحدهما: كونه اتجر بماله واستربح.
ثانيهما: أنه اشترى بماله حيوانا أو بستانا ذا نماء وثمرة، فاستربح ببيع الثمرات والنماءات وببيع نفس العين.
فعلى الأول: يكون الربح لصاحب المال.
وعلى الثاني: يكون الربح على النقل لصاحب المتاع الذي اشتراه فضولا.