أن الدخول يسقط المهر في محله، إن شاء الله (2).
88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري (26900) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع (1) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (4).