العقد ثبوتا وواقعا، إذا تلحق به الإجازة بحسب الواقع، فلا معنى للتفصيل المزبور. هذا كله بحسب الحكم الواقعي، تكليفيا كان، أو وضعيا.
وأما بحسب الحكم الظاهري، فالمشهور المعروف هو التمسك باستصحاب عدم لحوق الإجازة (1)، فيجوز جميع التصرفات ظاهرا، وفي جوازها للأصيل إشكال وبحث يأتي من ذي قبل - إن شاء لله تعالى - فإن من المحتمل ممنوعيته عنها واقعا وظاهرا.
وربما يشكل ذلك، لأن من التصرفات ما ينافي لحوق الإجازة، ويكون بمنزلة الرد، كالتصرفات الناقلة، بل والتصرفات المغيرة.
ولكنه مندفع أولا: بما سيأتي من أن الرد لا ينافي ذلك على القاعدة (2)، وقضية الاجماع الآتي في محله هو الاكتفاء بالرد الانشائي أو الفعلي المراد به إنشاؤه.
وثانيا: يتقوم بالرد بكون المالك المتصرف، عالما بوقوع المعاملة الفضولية على ماله فباع، وأما مع جهله بذلك فلا يبعد بقاء قابلية العقد للإجازة.