وأيضا: حكمه (عليه السلام) بعزل ميراثها من تركته حتى تبلغ وتجيز، فلولا أنها كاشفة كان العزل منافيا لقاعدة السلطنة، إذ غاية ما يمكن تحقق إجازة الزوجة بعد البلوغ، وحصول النقل إليها بعد الإجازة، فقبلها يكون العزل من قبيل القصاص قبل الجناية.
وتوهم: أن العزل خلاف القاعدة على تقديري النقل والكشف، لأن قضية الاستصحاب عدم تحقق الإجازة، غير تام، لإمكان فرض العلم بتحقق الإجازة، كما لا يخفى.
هذا، ويدل على الكشف أخبار تحليل الخمس (1)، بل قيل: " هي كالصريحة في ذلك " (2) نظرا إلى كون التحليل الصادر عنهم (عليهم السلام) لآحاد الرواة بعد التصرفات، بل في بعضها تحليل الابن عما اكتسبه أبوه في عهد كونه من ولاة بني أمية وعمالهم، فإن ظاهر التحليل الحكم بصحة التصرفات، لا إنشاء عطية جديدة لما في أيديهم، أو إبراء جديد لما في ذمتهم من الغرامات.
وكذا يدل عليه ما رواه " الوسائل " في الباب العاشر كتاب الوديعة، عن الشيخ بإسناده عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك،