إليه، فلا نسلم صحته إثباتا، لما يتوجه إليه من الأمور:
أحدها: أن لازم القول بالكشف إنكار العقد الفضولي، لأن ما هو الصادر عن الفضولي بحسب الثبوت: إما باطل بالفعل، وإما صحيح بالفعل، ولا واسطة إلا بحسب الإثبات، وهذا مما ينكره ارتكاز العرف، وفهم العقلاء، وحكمهم بأن ما هو الواقع من الفضولي ليس شيئا حقيقة، بل هو إما ليس بيعا، كما هو المختار، وعرفت بما لا مزيد عليه، أو هو بيع مرهون بالإجازة تأثيرا.
ثانيها: أن لازم القول المزبور عدم كون المجيز مالكا، فلا معنى لتوقع الإجازة منه، لأنه أجنبي.
نعم، بحسب مقام الكشف والإثبات نحتاج إلى الإجازة، فهي من المالك الموهوم والمحتمل كاشفة، وإلا يلزم التناقض، لأن قضية شرطية مالكية المجيز، كونه حين الإجازة مالكا، وقضية كاشفية الإجازة أنه ليس مالكا، وهل هذا إلا الالتزام بما لا وجه له؟!
والقول: بأنه مالك ظاهرا وإن لم يكن مالكا واقعا، ينافي ما عليه أصحاب هذا القول من أنه - أي الكشف - مطابق للقواعد العقلائية، من غير الحاجة إلى التمسك بالاستصحاب في المسألة.
فبالجملة: إما لا حاجة إلى الإجازة من خصوص المالك، لأنه كالأجنبي، أو تكون الإجازة ناقلة.
ودعوى الملك المتزلزل، بأن يكون العقد مؤثرا وناقلا من الحين، ولكن للمالك الرد والإجازة، غير مسموعة، ولا يلتزم به القائلون بالكشف.