شريف العلماء (رحمه الله) (1) لأنه أيضا لا يقول بترتيب جميع الآثار، بل مقصوده ترتيب الآثار الممكنة، كما صرح به الناقل عنه (2).
وأنت خبير: بأن الكشف الحقيقي إن كان ممكنا، فلا يفرق بين العين ومنافعها. مع أن الأظهر أن مقصوده النقل من أول الأمر بالنسبة إلى الآثار، وهذا هو الانقلاب الذي قد فر منه، وصرح بامتناعه، ضرورة أن معناه كون النماءات في الزمن المتوسط للمالك الأول، لاقتضاء ناقلية الإجازة ذلك، وكونها في ذلك الزمان بعد الإجازة للمالك الثاني، قضاء لحق الكشف. ولعل ما ذكره أسخف ما قيل في المسألة، أو أراد أمرا آخر خفي علينا.
ولو رجع إلى ما صححناه عقلا من الناقلية، فلا وجه للتفكيك بين العين وآثارها، واعتبار مالكية العين ومملوكيتها باعتبار آثارها، وإلا فلا معنى للاعتبار المزبور كما لا يخفى.
هذا مع أن الإجازة متعلقة بمضمون العقد، فإن أثر فلازمه انتقال العين، ولازم مالكيتها ملكية توابعها تبعا، وإن لم يؤثر فلا معنى لتأثيرها، ولا كاشفيتها عما هو الأجنبي عنها، كما صرح بذلك نفسه الشريفة رحمها الله تعالى (3).
أقول: هذه هي الأقوال والمحتملات في النقل والكشف، وما عن