الثاني (1)، في غير محله.
وملخص ما قال يرجع إلى أمرين بتقريب مني:
أحدهما: مسألة فقهية، وهي أن الرضا المعتبر - حسب العقل والنقل - في التصرفات في أموال الغير، ليس رضا فعليا، بل يكفي الرضا التقديري.
والمراد من " الرضا التقديري " ليس الرضا الارتكازي بالنسبة إلى شخص المتصرف، بل هو الرضا بالعنوان المنطبق عليه.
مثلا تارة: يرضى بتصرف زيد في داره فعليا تفصيلا، أو ارتكازا إجماليا.
وأخرى: يرضى بتصرف صديقه، أو يرضى بتصرف تساعد عليه المصالح المقصودة له، والراغب إليها، والطالب لها، فإن هذا النحو من الرضا هو المراد من " التقديري " لا الرضا المعدوم المطلق فعلا المعلق على أمر، فإنه لا يمكن أن يحكم عليه: بأنه معتبر في العقد، لأن القضية الموجبة بحكم القضية الفرعية، تحتاج إلى الموضوع.
فما أورد عليه (2) وإن كان يقتضيه ظواهر بعض عباراته، إلا أن قياسه المسألة بالإذن التقديري، وصراحة كلامه في الحكم على الرضا التقديري: بأنه كاف، قرينة على إرادته من ذلك ما ارتضى به