دلالة جملة من الأخبار، وصراحة طائفة في الكشف (1)، غير قابل للتصديق.
وتوهم: أن النقل المزبور خلاف الاتفاق المحكي في كلام بعضهم، في غير محله، لظهور كلمات جماعة - ومنهم المحقق (2) والشهيد الثانيين (3) - في ذهابهم إليه، لأن استدلالهم: بأن الإجازة تورث نفوذ مفاد العقد من الأول يقتضي ذلك.
ولعمري، إنه أمر عرفي، وموافق للعقل، ضرورة أن لكل موجود زماني - حقيقيا كان، أو اعتباريا - مبدأ، فالمنشأ بالإنشاء الفضولي وجد مثلا في يوم الجمعة، من غير كون يوم الجمعة داخلا في الانشاء والمنشأ بمفهومه، بل هو من لوازمه الطبيعية القهرية، فإذا أجاز المالك ما أوجده وأنشأه فيصير هو نافذا، ومعنى ذلك أنه بعد الإجازة وبالإجازة يصير موضوعا لحكم العقلاء، فما أورد عليهما الشيخ الأعظم (4) في غاية الوهن.
نعم، بناء على ما مر منا فإن أمر ذلك بيد المالك، وليس تأثير العقد من الأول أو من حين الإجازة أمرا قهريا، ومن الأحكام الشرعية الخارجة عن اختيار المالك بل اختياره بيده، إن شاء أجاز العقد مشيرا