حصته من المال، فيرجع إلى كل بحساب ما قصد.
مسألة 27: " التقسيط... إلخ ".
في التقسيط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدينين بلا عنوان، نعم، لا يسقط أثره من الرهن، لأنه تابع شخص الدين المرهون عليه معينا، وهو بعد باق بحكم الاستصحاب، لأن انتفاء أحدهما بلا عنوان، لا بد وأن يكون في ضمن انتفاء إحدى الخصوصيتين قهرا، وحيث لا يكون معلوما، فيرجع فيه إلى الاستصحاب.
مسألة 28: " عنه بأدائه في الظاهر... إلخ ".
مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين، لا وجه لالزام المقر ظاهرا أيضا.
مسألة 31: " يجوز أن يضمن له (1)... إلخ ".
بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال، لعدم كونه مالكا قبل القبض.
قوله " على إشكال... إلخ ".
بل فيه منع ظاهر، لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته، ولا أقل من مقتضيه المعدم في المقام أيضا، وإن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما تقدم الاشكال منا في مثله.
مسألة 32: " على إشكال... إلخ ".
بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا.
مسألة 35: " وجود المقتضي... إلخ ".
في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال، للتشكيك في صدق حقيقته في اعتبار العرف، اللهم (إلا) أن يقال: إن المقتضي لوجود الشئ منشأ اعتبارهم لمرتبة