قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الاخراج أيضا مكلف على طبق تقليده، وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه، ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية.
قوله " فالمدار على تقليد الميت... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه مفصلا (1).
مسألة 101: " وإن كان لا يبعد... إلخ ".
لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن.
مسألة 103: " أو المدار على... إلخ ".
قد تقدم الكلام في هذه الجهة، فراجع وتأمل فيه.
مسألة 104: " فلا يجب القضاء... إلخ ".
مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة.
مسألة 105: " عملا بظاهر الحال... إلخ ".
لا اعتبار بهذا الظاهر، ولا باجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا - ولو لم يكن مؤقتا - إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا، لعدم مساعدة دليله.
مسألة 109: " لأنه نهي تبعي... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة (2).
قوله " فإن قلت: ما الفرق... إلخ ".
هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم وله المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في