قوله " في ذمة المؤجر... إلخ ".
بمباشرته كما لا يخفى.
قوله " يمكن أن يقال... إلخ ".
وهذا هو المختار، ولو من جهة احداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد ما شرط ونقيضه ولو من جهة احداث حق للغير في المشروط به.
مسألة 6: " على وجه التقييد... إلخ ".
مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى.
قوله " له منفعة أخرى... إلخ ".
مع امكان أن يقال: إنه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لنكل منهما ولو على البدل، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد، وبذلك يفرق بين ضمان الغير باتلاف المنفعة غير المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر.
مسألة 7: " يستحق شيئا... إلخ ".
على فرض فسخ المستأجر، وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا، ومستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري.
مسألة 8: " لم يستحق الأجرة... إلخ ".
على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة، وإلا فعلى تقدير الامضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما أنه لو كان بعد قبض العين، كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الامضاء أيضا، لصحة الإجازة، ولزومه.
مسألة 9: " ويحتمل التخيير... إلخ ".
بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا.