قوله " بنمائها الحاصل... إلخ ".
بعد الموت قبل أدائه كما لا يخفى.
مسألة 30: " لا يجوز دفع الردئ... إلخ ".
قد مر الكلام فيه مفصلا في الحاشية السابقة المشتملة على كيفية وجود الزكاة في النصاب، فراجع، لعله ينفعك في المقام أيضا.
مسألة 31: " الكلي في المعين... إلخ ".
ذلك في غاية المتانة، وإنما الكلام في أنه من قبيل بيع الصاع من الصبرة كما يظهر من المستند، بل والمصنف أيضا، أو من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما، والأقوى هو الثاني، ويظهر وجهه من المراجعة إلى ما كتبناه في بيع الكلي في المعين وتعرضنا لوجه الفرق بين الفرضين، فإن له كمال دخل في المقام أيضا.
مسألة 32: " جواز التصرف... إلخ ".
في ترتب هذه الفائدة على مجرد الخرص نظر، نعم، له ذلك لو ضمنه الخارص الذي هو ولي الفقير ولو من قبل الحاكم الشرعي.
قوله " فإنه معاملة... إلخ ".
فيه إشكال كما أشرنا، بل للخارص تضمينه ونحوه بمصالحة، ونحوها.
مسألة 33: " إذا اتجر بالمال... إلخ ".
وذلك للنص (1) المخصوص المنصرف إلى كون التجارة من قبل الفقير أو لمصلحتهم فلا ينافي ذلك ما أفيد سابقا وعليه المشهور أيضا في بيع النصاب قبل أداء البائع كونه فضوليا فإنه ممحض بصورة كون بيعه لنفسه، وفيه نحو خيانة على الفقير فلا يكون بيعه إلا فضوليا محضا.
مسألة 34: " وإن كان الأظهر... إلخ ".
بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته، لمناط النص السابق الشامل له لأنه أيضا