بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (في التقليد) مسألة 7: قوله (باطل... إلخ).
أقول: إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتبع قوله تعيينا وإلا فلا وجه لاطلاقه بعد حجية رأيه في حقه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجيته كما هو الشأن في سائر الحجج الشرعية ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها. نعم مع عدم تعيين اتباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على اتباعه في حجية رأيه ومن هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا، ولا اختصاص لهذه الجهة في المقام بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأصولية يعتبر للبناء على الأخذ بأحدهما في حجيته فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم شرعي وإنما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجة عند التمكن كما هو ظاهر هذا.
مسألة 9: قوله (الأقوى جواز البقاء.... إلخ).
أقول: وذلك ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجية رأيه عليه تعيينا ولو من جهة احتمال بقاء حجية رأيه السابق عليه فعلا فيصير موجبا لليقين بالحدوث والشك في البقاء لاحتمال قيام حجة أخرى فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قيام شئ في بقاء الحكم الظاهري نعم لا يتم استصحاب نفس حجية الرأي إذ يرد على إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله نعم الأحوط حينئذ هو الأخذ بأحوط القولين.