الشبهة التحريمية، كذلك تعارض: كل شئ لك حلال، فلا وجه لتساقطه ثم الرجوع إلى العموم المزبور، والله العالم.
قوله (فلا يترك الاحتياط بالجمع... إلخ).
مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الاجمالي، وإلا فيعمل على طبق السابق.
قوله (ولو اشتبه بدم آخر... إلخ).
في إطلاقه تأمل، لعدم تمامية قاعدة الامكان الوقوعي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة، فضلا عن الامكان الذاتي أو الاحتمالي، لعدم دليل وافق لاثباتها وما ذكر في وجهها مخدوشة طرا، ولقد تعرضناه في كتاب الطهارة، وحينئذ فلا بد في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد، ومع عدم تميزها فيرجع إلى الأصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدى الحالتين أو عدمها المنتهى إلى العلم الاجمالي بإحداهن، فيرجع في مثله إلى القواعد من الجمع بين الوظائف.
مسألة 11: (لا يبعد العادة... إلخ).
في ثبوت العادة المركبة في الشرعية نظر، لولا دعوى أن المدار كونها خلقا لها، غاية الأمر تصرف الشارع في سبب تحقق هذا الخلق بالمرتين قبال نظر العرف غير الحاكم بتحققها إلا مرارا عديدة، فإنه حينئذ أمكن دعوى أنه كلما تجري العادة العرفية بسيطة أم مركبة، تتحق فيه العادة الشرعية بالمرتين وبمثل هذا البيان أمكن إثبات الشهر الحيضي في قبال الهلالي، مع أن ظاهر الأخبار في شرح العادة الشرعية هو الشهر الهلالي، فليس وجه التعدي إلا ظهور الأخبار (1) في كون المناط، كون الحالة خلقا لها، وهذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرر، والشارع خالفهم في حصول المسبب المحصل من الاكتفاء بالمرتين، هذا. والله العالم.
ولكن انصافا يقتضي أن يقال: إنه بعد فرض تحقق إعمال تعبد في محقق الذي هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أن القدر المتيقن من محققه هو الذي يستظهر