منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا ومثل هذه الجهة نمنع تحققها في المقام ومن الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات والأوزان التي يكون المدار فيها على الدقة مع أنه ربما ينتهي إلى بعض المصاديق التي لا يشخص العرف نقصه وزيادته.
مسألة 13: (على الأقوى... إلخ).
الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع أجزائه عرفا فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد اجماعاتهم.
مسألة 14: (إلى ذلك النجس... إلخ).
بملاقاته وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به لعدم صدق التغير بالملاقاة فاستصحاب الطهارة نافيه.
مسألة 17: (لم يحكم بنجاسته... إلخ).
مع فرض استناد التغيير إلى ملاقاة النجاسة ولو ضمنا كان حكمه حكم ما لو كان التغير مستندا إلى مجموع الملاقاة والمجاورة والحكم في المسألتين مشكل وأن أمكن التفصيل بين صورة كون كل واحد تام الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراك من جهة المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا.
فصل في الماء الجاري مسألة 3: (لا ينجس... إلخ).
ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته ووجهه ظاهر.
مسألة 4: (في المادة.... إلخ).
المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض ولو لم يكن دائميا.
مسألة 5: (مجرد الاتصال... إلخ).
في الطهارة لا في رفع الانفعال بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على وجه