مسألة 17: " لا مانع... إلخ ".
في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا، لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله، وما عن شيخنا العلامة (1) في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر وتأمل.
فصل في أحكام الأوقات مسألة 1: " على أذان العارف... إلخ ".
في حجيته إشكال، لضعف المستند (2).
مسألة 6: " فلا يبعد الحكم... إلخ ".
مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله، لكونه موضوع قاعدة الفراغ، وقد يدعى أن الظاهر من قوله - عليه السلام -: " إنما الشك في شئ لم تجزه " (3) كون موضوع الشك المعتنى به، الشك الذي لم يجز عن العمل، فأصالة عدم اتصاف الشك بهذا المعنى، يحرز موضوع قاعدة التجاوز، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق قاعدة التجاوز، هو الشك الذي لم يكن كذلك، لا شك تجاوز، وحينئذ فكل شك شك في حدوثه حال العمل أو بعده، محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به، ومثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة، هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ والتجاوز، و إن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر، نقول: إن مقتضى أصالة عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز، ولازمه