فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى.
قوله (لا يبعد... إلخ).
فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد.
مسألة 6: (لكن الأحوط... إلخ).
مع الشك في وجود الحائل، وإلا فيجب على الأقوى لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه، لسيرة أو غيره.
مسألة 7: (ثلاث مرات... إلخ).
في محال متعددة كما لا يخفى وجهه.
فصل في الاستبراء.
قوله (الأولى... إلخ).
بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمينان بأي طريق، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة، وفي النساء بالنحو المزبور.
مسألة 5: (بنى على صحة... إلخ).
بناء على تعبدية الاستبراء، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمينان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمينان، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى.
فصل في غايات الوضوء مسألة 1: (على إطلاقه تأمل... إلخ).
للشك في إطلاق رجحانه.
مسألة 2: (فحينئذ لا يجب... إلخ).
ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة، لا على ترك القراءة إلا في ظرف كونه متوضيا، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء،