في النتيجة الآتية أيضا.
مسألة 23: " صورة العلم بالرضا... إلخ ".
على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق.
مسألة 24: " على تقديره... إلخ ".
على القول بالاطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير، وإن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف.
مسألة 25: " بالواجب... إلخ ".
لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة، لوحدة المناط كما لا يخفى.
قوله " في الحج الواجب... إلخ ".
في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه، وإلا ففيه منع لا مجرد إشكال، فراجع.
مسألة 26: " الأقوى فيه الصحة... إلخ ".
في القوة نظر، لعدم مساعدة الدليل، والظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله: ولا يجوز وأن قوله: الأقوى فيه الصحة، جملة معترضة، ويحتمل كون كلمة (إلا) سهوا من الناسخ، فلا إشكال حينئذ أصلا.
مسألة 27: " بل وكذا مع العلم... إلخ ".
فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة.
قوله " سبق أحدهما... إلخ ".
ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين، وإلا فيلغوا المتأخر، فتجئ فيه شبهة سفهية المعاملة.