قوله (إلا إذا تعارف... إلخ).
في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال.
مسألة 5: (وإن لم يعلم... إلخ).
في كفايته إشكال، للشك في حصول التطهير به، وإصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية، فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا. ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له.
الثالث من المطهرات: الشمس.
قوله (وما يتصل بها... إلخ).
فيما لا يحتسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها، إشكال، للتشكيك في شمول عنوان الموضوع في الدليل.
قوله (إلا الحصر... إلخ).
فيه تأمل، لضعف سند روايته (1) فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض بتبعاتها، وسطح البيت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطراريد، وبالجملة موضوع المسألة: الأرض وما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول وغيره، وحينئذ ربما يكون الحاق الكاري وقباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى.
الرابع من المطهرات: الاستحالة.
قوله (ومع الشك... إلخ).
فيه إشكال، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا، فلا يجري استصحاب لنجاسته فقاعدة الطهارة محكمة.
الخامس من المطهرات: الانقلاب.