كونه الوضوء استعمالا له.
مسألة 20: (ولا يبعد الصحة... إلخ).
الأقوى بطلان الوضوء، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له، فلا يصلح للتقرب به كما هو ظاهر.
قوله (أو خوف عطش... إلخ).
ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظرا جدا، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء، للحرج غير الرافع للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيئ شبهة عدم القدرة في الاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة، فيبطل، لعموم قوله: وكان يقدر على الوضوء (1) في بعض النصوص، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية (2) كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها، والله العالم.
مسألة 23: (وينوي هو الوضوء... إلخ).
في كون المقام من باب النيابة أو التولية، محل تأمل، والأحوط قصدهما.
قوله (في أجزائه... إلخ).
بمعنى مبطليته لها فقط دون بقية الأجزاء، ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في العمل كزيادة في باب الصلاة، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في الوضوء وأمثالهما، فإنه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى.
قوله (بخلاف الرياء).
قد أشرنا إلى إشكاله.