قوله " إلا إذا كان... إلخ ".
في إرثه، لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر، لأن المنساق من الأدلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها، ولا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق.
مسألة 10: " من ملكه لعموم... إلخ ".
ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار.
قوله " على إشكال... إلخ ".
إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى.
قوله " فالأقوى صحتها... إلخ ".
في القوة نظر، لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد الاجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب، عقدا كان أم ايقاعا، مطلقا أم مشروطا، وليس الأخير ببعيد.
قوله " ولو أوصى... إلخ ".
هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية، وفيه نظر واضح.
فصل في الموصى به قوله " نعم، لو أوصى فضولا... إلخ ".
بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه، ولو كانت فائدتها راجعة إلى الأول، إذ بالإجازة لانشائه السابق يصدق إضافة الوصية إليه، إلا أن يشكل في الفضولي في مطلق الايقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية اجمالية بما ذكره بعد التوسعة في أمرها.
مسألة 2: " لأن الوصية... إلخ ".
ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق، وإلا فهو صحيح.