مسألة 5: " ولا الصبر... إلخ ".
فيه تأمل، ووجهه ظاهر.
مسألة 6: " لصلاة القضاء... إلخ ".
قد تقدم الاشكال في إطلاقه.
مسألة 6: " بشرط عدم العلم... إلخ ".
بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الاجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال، للاستصحاب المزبور.
مسألة 9: " بجميع ما يشترط... إلخ ".
قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه.
مسألة 9: " لا يجوز له... إلخ ".
قد مر الكلام فيه.
مسألة 10: " محل إشكال... إلخ ".
الأقوى بدليته، لكونه أحد الطهورين.
مسألة 17: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة، جواز قطعها، وإلا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها، فيترتب عليها ما أفاده من الفروع الآتية.
مسألة 20: " وجوب القطع... إلخ ".
أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه والاتيان بضد صلاته.
مسألة 21: " الأقوى بطلانها... إلخ ".
في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه وإن كان أحوط.
مسألة 24: ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط، لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة.