كتاب الصلاة فصل في أعداد الفرائض قوله " والوتيرة... إلخ ".
في سقوط الوتيرة إشكال، لاطلاق دليله (1)، وضعف سند (2) مقابله.
مسألة 2: " الأقوى استحباب... إلخ ".
في القوة نظر، لضعف سند الرواية (3)، واحتمال انطباقه على نافلة المغرب، فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب أو غفيلة، وهكذا الأمر في صلاة الوصية.
مسألة 4: " والأولى... إلخ ".
في الأولوية نظر، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عد كل ركعة جالسا بركعة قائما.
فصل في أوقات اليومية ونوافلها قوله " أو نحو ذلك... إلخ ".
في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر، لعدم الدليل.