مسألة 18: " يشكل صحته... إلخ ".
إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير، وهكذا بالنسبة إلى المستحبات السابقة عليها مثل الأذان والإقامة، فإن الأقوى في جميعها صحة صلاته وإن أثم بالتأخير.
فصل في القبلة قوله " بل المحاذاة العرفية... إلخ ".
المدار في صدق الاستقبال بقرينة اختلاف إلزامهم بمرجعية الجدي لأهل العراق بجعله خلف المنكب الأيمن، ولمن كان في طريق الشام جعله بين الكتفين عدم كون المدار على هذا المقدار من التوسعة العرفية في صدق المحاذاة، بل تمام المدار حينئذ على كونهم في الدائرة الموهومة المحيطة على ما استقبل إليه المختلفة سعة وضيقا حسب اختلافها في العرف إلى المركز وبعده، وبمثل هذا البيان أيضا يصحح أمر الصف الطويل في البعدين مع ازدياد طول صفهم عن مقدار البيت بأضعاف كما لا يخفى.
قوله " إشكال... إلخ ".
مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس، وإلا فلا بأس.
قوله " على خلافها... إلخ ".
مع كونها مفيدة للظن فعلا أيضا، لعدم دليل واف لغير هذه الصورة.
مسألة 5: " فالأحوط... إلخ ".
الأقوى تقديم ظنه الفعلي على غيره، لعموم تحري المتحري (1).
مسألة 10: " يجوز لأحد... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم صحة صلاة الإمام لدى المأموم واقعا، وهذا هو الشرط في