على أصالة عدم الجعل في المقدار المشكوك.
مسائل مسألة 1: " بعض الوجوه... إلخ ".
وسيتضح ضعفه بالمراجعة إلى الحاشية الآتية.
قوله " ولم يعلم... إلخ ".
بعد ما كانت يده الأخرى مما يحتمل خروجه عن مورد ابتلاء الوارث أو علم بخروجه عنه كما في الفرض الثاني كانت يده الأخرى بالنسبة إلى المال المحتمل كونه له بلا معارض فيحكم بكونه للورثة، نعم، للمالك بدل الحيلولة من ماله الموجود، فيكون أسوة الغرماء في أخذ بدل ماله من الموجود، ومن هنا ظهر حال صورة الشك في بقائه في يده مع الجزم بعدم كونه في الموجود أو الشك فيه من الأول، وأما لو علم سابقا كونه في الموجود وشك في بقائه فيه، فاستصحاب بقاء يده السابقة على مال الغير في الأعيان الموجودة يوجب سقوط يده على تمام الموجود عن الحجية، بل يقتضي أحقية مالك العين بأخذ ماله الموجود في البين بنحو الاجمال ولا يكون حينئذ أسوة للغرماء كما لا يخفى.
قوله " لعموم قوله... إلخ ".
قوله " لعموم قوله... إلخ ".
ليست المسألة مبنية على شمول العام لأيادي الأمانية، كيف ويد الميت باقية على الأمانة الخارجة عن العموم إلى حين الموت، وإنما الضمان من جهة اعتبار العرف بقاء حكم يده بعد موته وانقلابه من جهة مطالبة المالك باليد المضمنة الموجبة لرجوع المالك إلى بدل الحيلولة، ولولا هذا الاعتبار لما كان له وجه، لعدم اقتضاء يده حال حياته، ضمانا في الموجود ولا بد للوارث على ماله أيضا، لأن المفروض إن الموجود بمقتضى يد الميت محكوم بالملكية بعد فرض خروج المحتمل الآخر عن محل ابتلائه كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة، فراجع.