التخيير له بمضمونها، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه بإذنه على مولاه مخيرا (1)، وأما خبر حريز (2) وغيره فلا يشمل المقام، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام.
قوله " أقواهما: الأول... إلخ ".
بل الثاني أقوى، لعدم تمامية القاعدة المزبورة.
قوله " حاله حال الحرية (3)... إلخ ".
لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج، فعلى الحاج، إلا أن في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره بالصوم، ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق، ولو قبل المشعر أو بعده، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى.
قوله " وجهان... إلخ ".
ولا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
مسألة 6: " جميع آثار الحرية... إلخ ".
وللمسألة بعد مجال التأمل، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة.
الثالث: الاستطاعة...
مسألة 6: " كما هو الحال... إلخ ".
في التنظير إشكال، لقيام النص (4) فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه، اللهم (إلا) أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من أن المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية، وحينئذ لا يكون عموم نفي