الزيادة.
مسألة 12: " إذا عينه... إلخ ".
بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه، لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب.
مسألة 14: " الركوع... إلخ ".
الذي هو واجب في الصلاة، ووجه التقييد ظاهر.
قوله: " إلا إذا... إلخ ".
فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن، لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 15: " يجوز له... إلخ ".
في جواز الشروع والاتمام بقصد الجزئية نظر، لعدم كونهما محل ذكره، بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى.
مسألة 16: " فالأحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة الاحتمال المذكورة، ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن.
مسألة 21: " بخلاف... إلخ ".
ومع حصول الحركة في بعضها، الأحوط الاستيناف، للذكر المندوب، أو تركه رأسا، ولا يأتي بالبقية بقصد الجزئية، وإن لم يضر هذا المقدار بصلاته، للشك في كونه زيادة مبطلة.
فصل في السجود قوله " وأبطل... إلخ ".
في الابطال بمطلق الشروع فيه، ولو لم يتمه، نظر، لما ذكرنا كرارا من الشك في