في حقيقتهما كان للاشكال في العدول مع الجزم بالابطال مجال، بل لا يصح إلا مع البناء على الاتمام، لكنه بمعزل عن التحقيق.
مسألة 31: " المخالفة في العمل... إلخ ".
الأقوى جريان حكم المتخالفين في الاعتقاد العملي في متخالفين الرأي اجتهادا أم تقليدا، لاشتراك الظنون الاجتهادية، بل التقليدية، مع العلم بالطريقية المحضة.
قوله " بالصحة... إلخ ".
في الصحة إشكال، لاحتمال السقوط، لا البدلية.
مسألة 33: " فالظاهر... إلخ ".
قد مر وجه الاشكال فيه.
مسألة 34: " صحيحة إذا... إلخ ".
بل في الحكم بصحة صلاته جماعة في غير تارك الركن وجه بحيث لا يضر به زيادة الركن للمتابعة، نظرا إلى حمل جواب الإمام في الرواية (1) على ما هو مرتكز السائل من سؤاله عن صحة صلاتهم جماعة خصوصا مع عدم بعد ابتلائهم في طول هذه المدة بزيادة الركن للمتابعة. فترك استفصاله عليه السلام عن هذه الجهة أيضا شاهد للمدعى.
اللهم (إلا) أن يدعى انصراف مانعية الزيادة عما يأتون به بعنوان عود ركوعهم الأول تبعا لبقاء ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئية الركوع المأتي به بنحو الاستقلال كما أشرنا إليه آنفا كما لا يخفى.
قوله " وجب... إلخ ".
في وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشكال مبني على الوجه المشار إليه في الحاشية السابقة.