مسألة 3: " على التقديرين... إلخ ".
ويحتمل حينئذ - أيضا - عدم براءة ذمة واحد منهما، لعدم استقلال كل منهما في الذمة، كي بابراء ذمته مستقلا يسقط ذمته، بل لا يسقط إلا بابرائهما.
مسألة 4: " مماطلا مع يساره... إلخ ".
الأقوى عدم خياره مهما أمكن اجباره، ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة سلطنته على استنقاذ ماله، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ.
مسألة 13: " مقتضى القاعدة... إلخ ".
بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل عدم الرجوع إلا بعد الأداء، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية عليه كما لا يخفى.
مسألة 14: " فهل هو كالابراء... إلخ ".
بل هو حقيقة ابراء بلفظ الهبة، وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه.
مسألة 15: " على خلاف القاعدة... إلخ ".
بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول.
مسألة 21: " يجوز الضمان... إلخ ".
ولو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس.
مسألة 23: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
لا وجه للاشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه، نعم، لو كان وثيقة لنفس ما في الذمة - في أي ذمة كان - لا وجه لفكه.
مسألة 26: " الأخير وعليه... إلخ ".
لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال، وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان