مسألة 5: " يوجب البطلان... إلخ ".
إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي والصعود ففي فساد صلاته نظر، بل منع كما أشرنا.
مسألة 6: " لحفظ المغصوب... إلخ ".
مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا، لابتلائه بالحفظ، ففي صحة صلاته منع، لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له.
مسألة 7: " يقطع الصلاة... إلخ ".
في جواز القطع بهذا المقدار نظر، لأهمية حفظ الوقت، وعدم وفاء عموم من أدرك (1)، للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع والصلاة عاريا، حفظا للوقت، وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى.
مسألة 8: " وكان من نيته... إلخ ".
في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى.
مسألة 9: " الثالث: من يد المسلم... إلخ ".
اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها، ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا، كما يومي إليه الرواية من مضمون قوله " فيسأل (2) إلخ ".
مسألة 11: " موجب لبطلانها... إلخ ".
مع عدم صدق الصلاة فيه، في البطلان منع، للأصل.
مسألة 12: " لم يجب الإعادة... إلخ ".
ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي نفس، وقد يتوهم عدم