مسألة 1: قوله (وتبديل القطنة... إلخ).
في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه، والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف (1).
مسألة 14: (لا يجب عليها... إلخ).
الأقوى وجوبه، للاستصحاب.
مسألة 15: (يجب الاستيناف... إلخ).
في وجوب الاستيناف نظر، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة، أو الكثيرة، والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية، فلا وجه للاستيناف كما لا يخفى.
مسألة 21: (لا يضر بغسلها... إلخ).
قد تقدمت (2) الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا أخبث في أثناء غسلها، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية، لمنع الاطلاقات الرافعة له.
فصل في النفاس قوله (عشرة أيام... إلخ).
المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس، وحينئذ فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لاطلاق كلامه.
قوله (ولو كان مضغة، أو علقة... إلخ).
في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الاجمالي بكونه نفاسا، أو