قوله " وكذا إن لم يدر... إلخ ".
مع صدور المنافي المزبور، يقضي السجدتين وسجدات السهو، للنقيصة، ومع عدمه يضم إليهما سجدة أخرى بعنوان الجزئية، إذا شك وهو في محلها مع الاتيان ببقية الصلاة.
مسألة 7: " ويحتمل العدول... إلخ ".
وهو بعيد جدا، لعدم مساعدة دليله (1) لمثله كما عرفت من عدم صحته في مورد يمكن إتمام الصلاة السابقة.
مسألة 8: " ثم أعاد... إلخ ".
بل يكفيه الاتيان بركعة بقصد ما في الذمة، للاجتزاء بها على أي تقدير في تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانية في الأولى إذا كان سهويا، لا من جهة سلامه ولا من جهة الاخلال بموالاته بين أفعالها، ولا يكون أيضا ما حيا لصورتها، كما لا يخفى، وقد اعترف المصنف بذلك في بعض الفروع الآتية، فراجع.
مسألة 12: " بني على... إلخ ".
على الأقوى عدمه، وإجراء حكم البطلان عليها، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صرف وجوب الاتيان بركوعه، إذ هي إنما تجري في ظرف عدم نقص في صلاته من غير جهة الركعة، وفي المقام على فرض كونه أقل قد زاد فيها ركوعا مبطلا لصلاته، فيدخل مثل هذا الشك في الشكوك غير المنصوصة، غير الجاري فيها أصل مصحح لصلاته كما أسلفناه.
مسألة 13: " فيجب عليه... إلخ ".
بل الأقوى عدم وجوبه، للجزم تفصيلا، بعدم وقوعه على صفة الجزئية، فيبقى في البين احتمال عدم وجوب بقية الأفعال مستندة إلى بطلان صلاته، وأصالة الصحة بالنسبة إلى الأفعال، بل وأصالة عدم الركوع الزائد في السابقة، تجدي في الحكم