قوله " وجهان لمن فقد الشرط... إلخ ".
أقواهما الثاني، لتمامية وجهه، وعدم تمامية الوجه الأول، إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الاجزاء في مثله، لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في البين دليل على الاجزاء، وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى.
قوله " في الضرر الخوف... إلخ ".
الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف، إنما هو من باب الطريقية إلى الواقع، وحينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس، أو العرض فلا شبهة في وجوب مراعاته، إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهي خوفهم إلى طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله، وحينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعا، وإن لم يكن له في الواقع ضرر، لكون مخالفة خوفه، ولو في الطريق تجريا ملوما عقلا، فلا يستطيع واقعا، وكذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى حد التضييع والاسراف، فإنه حرام أيضا، وتجريه موجب للعقوبة، فلا يكون حينئذ قادرا على إتيانه واقعا، لالزام عقله بتركه، وإما أن صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا، وإن لم يجب الاقدام به ظاهرا، إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية.
قوله " إلى ذي الحجة... إلخ ".
وسيجئ إن شاء الله في كلامه، بأنه يتحقق الاستقرار من حيث بقاء الشرائط، وأشرنا أيضا بأن المناط بقاؤها إلى زمان تمام الحج.
قوله " إلا الاجماع... إلخ ".
بل يكفي دليلا ما دل على شرطية الاستطاعة شرعا، نظير شرطية الوقت في صلاة الظهر، الظاهر في دخله في أصل المصلحة، ومجرد ندبيته لا يقتضي وفائه بالغرض الوجوبي، ولو مع وحدة حقيقة حجة الاسلام مع غيره، وما أفيد من التنظير بعبادة الصبي إنما يتم على فرض كون البلوغ شرط فعلية الوجوب، لا مصلحته، كما