ذلك عرفا عن عدم قابليتها للانتفاع مع وجود الأعذار المزبورة في علم الله فلا يكون ضامنا للمنافع غير المستوفاة أيضا، وأما إن لم يكشف عن قصور العين في القابلية، و إنما تمام القصور في عدم قدرته على الانتفاع بها من جهة منع ظالم عنه، ففي الضمان حينئذ وجه، بناء على المختار في ضمان المنافع غير المستوفاة، ولو لقصور منه على وجه لا يكشف عن عدم قابلية العين للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة في مثله، والله العالم.
قوله " وهل يضمن الغاصب... إلخ ".
الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان المعاملة بنفس ترك العمل.
وبعبارة أخرى: استحقاق العامل للحصة، إنما هو في قبال عمله نظير باب الجعالة، فبدون العمل لا يستحق شيئا، فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب للعامل، ولا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى.
مسألة 9: " ولكن التحقيق... إلخ ".
بعد كون التعيين من باب تعدد المطلوب لا وجه للمصير إلى خلافه، بل ما أفيد حينئذ في غاية المتانة.
قوله " الوجوه الستة... إلخ ".
قد عرفت أن المختار استحقاق المالك أجرة مثل تمام منافع الأرض.
مسألة 13: " لنقل منفعة الأرض... إلخ ".
بل السلطنة على الانتفاع منه، بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف به سابقا.
مسألة 14: " فليس للعالم... إلخ ".
إذا كان اعطاء الأرض بيد الزراع بعنوان الوفاء بالمعاملة، لا توجب ذلك هتك ماله - ولو في العقود الفاسدة - كما مر مرارا.
مسألة 15: " ملكية العامل... إلخ ".
بل لنماء الأرض تبعا لسلطنته على الانتفاع منها.