مسألة 21: " فلا يجوز... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة والفساد، نعم، لو انصرف الاطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد، لا يجوز الاستيجار حتى مع كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى.
مسألة 22: " ملك الأجرة... إلخ ".
مع عدم شرطية المباشرة، ولو بالانصراف وغيره، ووجهه ظاهر.
مسألة 28: " نقصان... إلخ ".
بعد إمضائه المعاملة، وإلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى.
قوله " الوجه الصحيح... إلخ ".
وحينئذ يثبت للمؤجر خيار فوت الشرط، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل.
مسألة 30: " الاستيجار عنه... إلخ ".
لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل، لعموم حيلولة الوقت، وإلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه، فتؤخذ حينئذ بالأقل، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم بمضي الزمان، فالأصل الاتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى.
فصل في قضاء الولي قوله " أو امرأة... إلخ ".
فيه إشكال، لظهور الأولى به على الاطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا، وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة، ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة (1)، فراجع.