فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر، لعموم قوله: إذا شككت فابن على الأكثر (1)، والأحوط خروجا عن الخلاف، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، فإنه به يحصل الفراغ جزما.
قوله " بطلت... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه.
مسألة 8: " إذا قصر... إلخ ".
مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك (2)، نظر جدا.
مسألة 15: " لاختلال النظم... إلخ ".
في استلزامه اختلال النظم نظر، إذ هو فرع إصرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل.
مسألة 22: " التعيين... إلخ ".
بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا، لا تحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا.
فصل في صلاة القضاء مسألة 3: " كان الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لانصراف العلة من قوله: ما غلب الله (3) عن مثله.
مسألة 13: " الأحوط... إلخ ".
وهو الأقوى، ولقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة، وملخص وجهه أن