لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الاجمالي.
مسألة 7: " فلو نوى كذلك... إلخ ".
في صورة تشريعه في أصل الحكم، لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه، وإلا فلا بأس بالاجتزاء به جزما.
مسألة 8: " فالظاهر... إلخ ".
قد مر وجه الاشكال فيه.
مسألة 9: " بطل... إلخ ".
إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق.
مسألة 15: " إلا بالتلبية... إلخ ".
بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه، وإلا فأصل الاحرام الذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية، بل التلبية من واجباته، وهو ليس إلا نفس التوطين على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها وبه يمتاز عن الصوم، وبمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام (1)، ويثبت أن للاحرام مراتب، قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص، ويكون من الانشائيات الاختيارية وحكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير احرام الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الاحرام، فتدبر في أخبار الباب، ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول.
مسألة 21: " وقد يقال بكونه مستحبا... إلخ ".
والأوجه أن يدعى حمل الأمر بالترك في هذه المقامات، لدفع توهم تأكد الاستحباب وعلى أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية.