قويا، كما استظهرناه من أخباره، وأما في غير المنصوصة، فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى.
مسألة 9: " ذلك... إلخ ".
بناء على تصويره في إجراء حكم الشك، عليه إشكال خصوصا مع احتمال تعلق الظن بالأقل في باب الركعات.
مسألة 16: " وجب عليه الإعادة... إلخ ".
بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات، ولو من جهة أن مفاده ليس إلا مفاد ليس التامة، ومثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة والمفروض أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة وبدون إثباتها يدور أمر سلامه بين الجزئية والمانعية، فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى، وهذه الجهة هي النكتة في سقوطه في الركعات، لا ما توهم من سائر الجهات كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام، إذ في مثله زلت أقدام الاعلام.
مسألة 20: " أقواها... إلخ ".
ولو قيل: بتعيين الركعتين جالسا، لكان أمتن، وإن كان الأحوط الجمع بينهما، ولو لاحتمال عدم شمول دليل التخيير للمقام بضميمة قوة احتمال قيام الركعتين جالسا مقام ركعة قائما، وإن كان للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط قاعدة الاضطرار والميسور وجه قوي، والله العالم.
مسألة 21: " بطلت... إلخ ".
لحرمة السلام في الثانية للمقدمية.
مسألة 22: " وجهان... إلخ ".
فيما لا يرجع إلى الشك في الأولتين قبل إكمال السجدتين، الأقوى صحة صلاته حتى مع الالتفات بشكه مع إتيانه برجاء الواقع، وأما فيهما وفي صلاة المغرب أيضا، فإن كان الاتمام قبل استقرار الشك، فالأقوى صحته أيضا، لعدم تصور مانع في صحة صلاته، وإلا فللبطلان وجه قوي، وإن لم يطرأ بعد أحد الموانع