مسألة 25: " الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه، للنص (1).
قوله " الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع، ولو للعمومات الناهية (2) بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها، لعدم المستند.
مسألة 30: " لا بأس بعصابة... إلخ ".
ما لم يصدق الصلاة فيه، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها، وإلا فالعمومات (3) محكمة.
مسألة 32: " جهلا... إلخ ".
أي بالموضوع، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 38: " كان مضطرا... إلخ ".
إلى آخر الوقت، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت.
مسألة 38: " بل وكذا... إلخ ".
وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة.
وأما بناء على كونها من قيود الستر، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها.
وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله، فيصلي عاريا كما لا يخفى.