مسألة 19: (فالاحتياط... إلخ).
بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله.
فصل في الاستنجاء قوله (وإلا تعين الماء... إلخ).
في الزائد عن المحل، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة، وإن كان تركه أحوط، خروجا عن الخلاف.
قوله (ذو الجهات... إلخ).
في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا.
قوله (ولو من الأصابع... إلخ).
في التعدي إلى هذا المقدار نظر، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شئ من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها.
قوله (بعد ذلك... إلخ).
بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة.
مسألة 4: (نجاسة أخرى... إلخ).
فإن لاقى ظاهر المحل من موضع النجو وحلقه الدبر، فيجب الماء، وإلا فمجرد خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية للمحل بعد تنجسه، فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا، وإلا فلا يتعين عليه الماء أيضا.
مسألة 5: (بل وكذا لو دخل... إلخ).
بالنسبة إلى الأعمال الآتية، وإلا فبالنسبة إلى السابقة، فقاعدة الفراغ محكمة،