مسألة 52: " الأحوط الحرمة... إلخ ".
وإن كان الأقوى خلافه، لانصراف الدليل.
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول مسألة 6: " المتمتع بها... إلخ ".
في عدم مرجوحية العزل فيها نظر، لاطلاق دليله، وعدم وجه لتخصيصه بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف.
قوله " يجب في كل أربعة أشهر... إلخ ".
فيه نظر، للانصراف الآتي قريبا.
مسألة 7: " والمسافر... إلخ ".
في الوجوب على المسافر نظر، لقيام السيرة على خلافه.
مسألة 9: " لا يجب عليه القضاء... إلخ ".
على وجه يجب عليه وطئ لما سبق، ووطئ آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن.
قوله " لأن الظاهر... إلخ ".
في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر، وإن كان أحوط.
فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة مسألة 2: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لاطلاق صحيحة الحلبي (1).
مسألة 5: " ولكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لاطلاق الصحيحة المتقدمة.