والموصل بوجه آخر، كما لا يخفى، ويترتب على ذلك عدم وجوب غسل شئ من العضد في الأقطع كما يؤيده البراءة عن غسله لولا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشك في المحقق للأمر البسيط كما لا يخفى.
مسألة 11: (يجب غسلهما... إلخ).
فيه تأمل، لامكان الاكتفاء بواحد منهما لصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليد من كل طرف، وأن إطلاق الأيادي بلحاظ أفراد المكلفين، فتأمل، فإنه لا يخلو عن نظر وإشكال.
مسألة 12: (فإن الأحوط... إلخ).
بل مع احتمال المانعية هو الأقوى، لقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل والتيمم على المطهرية لا المبيحية فإن الأصل فيه هو البراءة كما هو الشأن في الوضوء والغسل المبيحين أيضا.
مسألة 14: (ويجب... إلخ).
ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله، ولا يحسب عرفا من تبعاته.
قوله (وإن كان أحوط... إلخ).
بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطه إتصاله، لكونه بنظر العرف أجنبيا عن اليد، ولا يكون بضعف إتصاله محسوبا منها كما لا يخفى.
مسألة 23: (الأحوط غسله... إلخ).
للشك في المحقق الجاري فيه أصالة الاشتغال إلا إذا كان مبيحا، فإن الأصل فيه البراءة.
مسألة 36: (ففي صحة الوضوء... إلخ).
بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا، لأن الخوف طريق إليه شرعا فيتنجز الحرمة في مورده، فلا يصدر العمل منه قريبا حتى مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا حتى مع ترتب الضررين واقعا، كما هو الشأن في كلية باب التزاحم بخلاف باب التعارض