قوله " في كسب العبد... إلخ ".
أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه، فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله الخاص.
قوله " لأن الإذن في الشئ... إلخ ".
في هذه الكلية نظر، فالعمدة في المسألة النصوص الخاصة (1)، وإلا فالأقوى ما ذكرنا من الاحتمال، لعدم اقتضاء إذن السيد تعهده في ماله في ذمته أو في غيرها فقهرا يستقر المهر في ذمة الزوج يتبع به بعد عتقه للعمومات، نعم، لا يبعد الالتزام في النفقة بما ذكر من كونها على السيد بلا خصوصية في كسبه، لاحتساب العرف كونها من عيال السيد وإن أمكن النظر في ملازمة العيلولة العرفية مع وجوب النفقة، فمن المحتمل كونها بمقتضى القواعد ممن لا يقدر على نفقة عياله ولا على طلاقها، فيجب على الناس - كفاية - القيام بأمرها. ولكن لا أظن التزام هذا المعنى أيضا من أحد، بل هو أيضا خلاف السيرة، بل السيرة قائمة على قيام السيد بأمرها في نفقتها، ومنها يستكشف كون نفقتها عليه وكونها من عيالاته الواجب نفقتها عليه.
مسألة 4: " والأقوى العكس... إلخ ".
بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية، وقصور شمول الدليل من كل طرف صورة قصور المحل عن القابلية، لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة، فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء الالتزام بالشئ الالتزام باللوازم.
مسألة 5: " بل الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها، وأنها لا تملك إلا ما ملكها مولاها، وأن المهر المزبور ليس منها.