الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر، وحينئذ فما لم يحرز حدوث الشك بعد العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ - والله العالم.
مسألة 7: " وجبت الإعادة... إلخ ".
مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان - حتى في الفرض الأخير - إشكال، وإن كان أحوط وما استند به لعدم جريان قاعدة الفراغ منظور فيه، لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى.
مسألة 8: " بعد الفراغ صح... إلخ ".
قد مر سابقا الاشكال فيه، لضعف المستند، ولاعراض المشهور.
مسألة 8: " لكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط فيها وفي سابقتها من الظهرين، ووجه الاحتياط في المقام التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب، إذ الغفلة إنما تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات ولا يصلح أمر الوقت، لأن عموم " لا تعاد " غير ناظر إلى الوقت، كيف! وهو من المستثنيات، وفي المقام السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل، إذ هو بعيد عن الصواب جدا، وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به، فإن دليل العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح جهة الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات، وفي المقام ليس الأمر كذلك، فتأمل.
مسألة 9: " فإن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى الإعادة فقط، لشرط الترتيب ما دام في الصلاة.
(وتوهم): أن دليل اعتبار الترتيب منحصر بأخبار العدول، وهي لا تشمل هذه الصورة، فلا مقتضى للبطلان، (مدفوع): بأن عموم " إن هذه قبل هذه " (1) واف لاثبات الترتيب مطلقا، ومجرد طرح ظهور ما في الفقرات في اشتراك الوقت مطلقا